السيد الخوئي
436
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مرادنا أنه إذا لم يؤده من نفس أرباح سنة الزواج ولو في السنوات الآتية فلا خمس في مقدار المهر ولو لم يؤده فعلًا ، وإن أراد أن يجعله رأس مال التجارة فمعناه أنه لا يريد أداءه من أرباح سنة الزواج ، فيجب فيه الخمس آخر السنة ، واللَّه العالم . س ( 1575 ) هل يعتبر المهر المؤخر لعدة سنوات من ديون مئونة سنة الزواج ، بحيث يمكنه احتسابه من أرباح سنة الزواج ، فمثلًا : لو كان رأس ماله 20 ألفاً ودين المهر 10 آلالف وكان معه آخر السنة 30 ألفاً ، فهل يجب عليه خمس العشرة الزائدة ، أم أنها تحتسب مقابل دين المهر ؟ إذا كان الزواج في سنة الربح يجوز له استثناء مقدار المهر المؤخر ، ولكن إذا لم يؤد المهر المؤخر وجعله مع رأس ماله فعليه أن يخمّسه ، واللَّه العالم . س ( 1576 ) هل الهدية تخمس ؟ وهل المقتنيات للحاجات والتي هي حاجة لعدة سنين ، كشراء الكتب الدينية ولكن لم تقرأ إلّا بعد حلول السنة لكثرة هذه الكتب المشتراة ، فهل عليها خمس ؟ وما حكم الخام الذي لم يخيّط ويلبس وحل رأس السنة ، فهل يخمس ؟ إذا لم تصرف الكتب المذكورة في المئونة ، بأن ينتفع منها في مقام الدرس والمطالعة التي هي موضع الحاجة ، فيجب فيها الخمس إذا حل عليها الحول كما فرض . كما أن الهدية إذا كان لها قيمة عند العرف فيجب فيها الخمس إذا لم تصرف في المئونة . واللَّه العالم . س ( 1577 ) شخص وهب مالًا للحج فقط ، ولم يعط ذلك الشخص الفيزا في نفس العام ، فهل يجب عليه خمس المال بعد مرور سنة ؟ إذا قيد الواهب الحج في سنة الهبة ولم يحج الموهب له ؛ لعدم القدرة على ذلك كما فرض ، وعلم الواهب بذلك له الرجوع في الهبة ، فإن رجع فليس على